الطهارة

واجب من حاضت وهي تصلي

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٨٬٢٧٧

السؤال

حكم من جاءها الحيض أثناء الصلاة.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحكم من حاضت وهي تصلي هو بطلان صلاتها، ووجوب امتناعها عن الصلاة حتى تطهر من حيضها، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي. رواه البخاري. ولا فرق بين أن تكون هذه الصلاة التي جاء الحيض أثناءها مؤداة أو مقضية، لكن إن كانت مؤداة بمعنى أنها في وقتها فلا تقضيها.

قال ابن المنذر في "الإجماع": أجمعوا على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها، فليس عليها القضاء. اهـ

أما إذا كانت مقضية بأن كانت المرأة في ذمتها فائتة، وطرأ عليها الحيض أثناء صلاتها، فتبطل هذه الصلاة كما سبق، ولكن لا يزال عليها قضاؤها إذا طهرت.

ولمزيد من الفائدة في هذا الموضوع تراجع الفتاوى التالية أرقامها: 120367 ، 2647 ، 176091 ، 183637.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 337498

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص