النكاح والطلاق
حكم قول (بتطلقي مني)
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٨٬٢٨٠
السؤال
سؤالي باختصار أني متزوج، وقالت لي زوجتي في موقف ما: لماذا لا تفعل هذا الشيء؟ قلت لها بلهجتنا (بتطلقي مني) أي ستطلقين مني لو أني فعلت.
فهل يلزمني شيء بما قلت؟
جزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر من هذه العبارة أنها وعد بالتطليق إذا فعلت هذا الشيء، فلا يترتب عليها طلاق، ولا يلزمك شيء بفعلك له.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 337543
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
