المعاملات المالية

حكم قبول وصية الغير والوكالة عنه في الأعمال الخيرية

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٨٬٣٩٠

السؤال

امرأة كبيرة في السن، تقيم في الخارج، وهي عربية، ومسلمة. مات زوجها، وهي الآن مريضة بالسرطان. وبالصدفة رأت ملفي في مكروسوفت وأرسلت لي قصتها كاملة، وقالت إن لديها رصيدا في حسابها، وتريد أن تحوله لي، وقالت لي: وصيتي لك أن تبني به دارا للأيتام، أو تدعم به مؤسسات خيرية، وقالت لدي استعداد أن أرسل لك خطابات من البنك حتى تتأكد.

هل يجوز لي أن أقبل وصيتها وأنفذها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما قبول وصيتها وتوكيلها لك في التصرف في مالها ببناء دار للأيتام، أو دفعه للمؤسسات الخيرية، فلا حرج فيه، لكن يخشى ألا يكون الواقع كذلك؛ لكثرة الحيل، والنصب، والاحتيال من خلال هذه الأساليب للحصول من المستهدف على معلومات حسابه، أو التكسب من وراء الاتصال به هاتفيا، أو نحو ذلك، فالحذر.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 250747

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص