أحكام متنوعة

لا يجوز نكاح بنات الإخوة من الرضاعة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٨٬٥٠١

السؤال

فضيله الشيخ أنا أريد الزواج من ابنة خالتي التي تكون أخت أمي ولكن من الأب (يعني أم خالتي ليست هي أم والدتي ولكنهم أخوات من الأب) ولكني أنا رضعت من جدتي (أم والدتي) عند ذلك لا يجوز لي الزواج من بنات أخوالي الذين يكونون إخوان والدتي من أمها وأبيها، لكن السؤال هو هل يجوز لي الزواج من بنات أخوالي الذين يكونون إخوان والدتي من الأب فقط؟

أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز لك الزواج من بنات إخوة أمك من جهة الأب إن كت رضعت من زوجة أبيهم التي هي جدتك كما في سؤالك إذ أنهن أصبحن بنات إخوتك من الرضاعة لاشتراك الجميع في لبن الفحل، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 3619، 7402، 15301.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 66830

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص