أحكام متنوعة

حكم شهادة المريضة في الرضاع

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٨٬٦٢٥

السؤال

تقدمت لخطبة ابنة عمي وقالت أمي إنها أرضعت عمي مع أختي الكبرى، ولكنها قالت هذا وهي مريضة وفي الوقت الذي كانت تسأل فيه عن شخص ميت مع العلم أنها تعرفه جيدا وحضرت جنازته وعماتي يحلفن أنها لم ترضع عمي وعلى ثقة من ذلك، فهل يجوز لي الزواج منها ؟ وشكرا

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح ثبوت الرضاع بشهادة امرأة واحدة وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 28816 والفتوى رقم: 9002

ولا عبرة بإنكار العمات الرضاع فإن المثبت يقدم على النافي؛ كما سبق في الفتوى رقم: 33099

غير أن الشاهد يشترط فيه شروط منها العقل، فإذا كانت الأم حال أداء الشهادة مختلطة العقل إما بسبب المرض أو كبر السن، فلا تقبل شهادتها حينئذ، ويبقى استصحاب الأصل وهو عدم الرضاع، وعليه فيجوز الزواج بالفتاة المذكورة ما لم يشهد على هذا الرضاع من تقبل شهادته.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 66868

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص