النكاح والطلاق

إذا اختلف الزوجان في المساس في الطهر فالقول قول مَن

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٨٬٧٧٥

السؤال

في قانون الأسرة القطري لايقع الطلاق البدعي وتجب المتعه للمطلقة، ولدي أسئلة على ذلك جزاكم الله خيرا أولا: إذا ادعى الزوج عدم المساس في الطهر وادعت الزوجة المساس؟ فما الحكم؟.

ثانيا: إذا طلق الزوج زوجته ثم أرجعها في العدة، فهل لها متعة؟.

وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبخصوص اختلاف الزوجين في المساس في الطهر بعد وقوع الطلاق فالظاهر أن قول الزوج هو المقدم، جاء في الأشباه والنظائر للسيوطي: إذا اختلف الزوجان في الوطء فالقول قول نافيه عملا بأصل العدم.

وأما المتعة: فقد سبق الكلام عن حكمها في الفتوى رقم: 30160

لكن المتعة لا تجب للمطلقة الرجعية إلى بعد انقضاء عدتها, فإذا راجعها الزوج قبل انقضاء العدة فلا متعة لها كما سبق في الفتوى رقم: 140512

علما بأن مسائل النزاع المرجع فيها هو المحكمة الشرعية.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 153111

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص