المعاملات المالية

اللجوء للقضاء لفسخ عقد الإجارة المؤبد

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٨٬٨٥٢

السؤال

أبي -رحمه الله- أجَّر شقة لأحد الأشخاص قبل عشرين عامًا بنظام الإيجار الدائم، وفي وقت إبرام العقد كان القانون يمنع هذا النوع من العقود، فتمّ الكتابة في العقد: المدة عشرون عامًا، تجدّد تلقائيًّا دون أيّة شروط؛ وذلك للخروج من طائلة القانون، وتوفى أبي بعد هذا العقد بخمس سنوات -أي منذ خمس عشرة سنة-، ودفع المستأجر لأبي مقدم إيجار، وهو يدفع نصف الإيجار شهريًّا مقابل ذلك المقدم حتى ينتهي المقدّم، وبقي على انتهاء العشرين عامًا بضعة شهور، وأما المقدّم الذي دفعه المستأجر فبقي على انتهائه خمس سنوات، فإن لجأت للقضاء لفسخ هذا العقد بسبب اتفاقه مع أبي فهل ذلك حرام؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا في كثير من الفتاوى السابقة بطلان عقد الإجارة المؤبد، وراجع الفتوى: 116630.

فلا تجوز الحيلة للوصول إلى هذا العقد المؤبد.

وعلى أية حال؛ فليس للمستأجر حقّ في تجديد العقد بعد العشرين عامًا دون رغبة المالك، فمن حقّك انتزاع الشقة منه، وما دفعه من المقدم زائدًا عن مدة العشرين عامًا، فإنّه يردّ إليه.

وإذا لم يرضَ بذلك، فلا حرج في رفع الأمر للقضاء.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 431878

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص