أحكام متنوعة
هل للسواد واللون القاتم مزية في لباس المرأة؟
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٨٬٨٥٨
السؤال
هل العباءة السوداء، أو ذات الألوان القاتمة، أفضل مما سِواها؟ وهل يجب النقاب؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا فضل للون السواد، ولا غيره من الألوان على غيره شرعًا؛ فالمطلوب في لباس المرأة هو ما توفرت فيه هذه الشروط المبينة في الفتوى: 6745.
فالعباءة السوداء, أو القاتمة، ليست أفضل من غيرها؛ فالشرع لم يشترط لحجاب المرأة لونًا معينًا، فيجوز للمرأة الخروج بالملابس الملونة؛ بشرط ألا تكون هذه الألوان أو النقوش مثيرة، أو ملفتة للنظر، وانظري لذلك الفتوى: 119336.
والنقاب اختلف أهل العلم في وجوبه أو استحبابه، ولمعرفة الخلاف وأدلة كل فريق، وما نراه راجحًا، انظري الفتوى: 4470.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 431896
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
