الجنائز

حكم قيام غير محارم المرأة الميتة بنقل رفاتها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٨٬٩٩٢

السؤال

هل يجوز للعمال الذين يقومون بترميم المقبرة، نقلَ رفات النساء من غير المحارم؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

لا حرج أن يتولى نقل رفات الموتى من النساء غير المحارم.

فقد جاء في صحيح البخاري عن أنس قال: شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تدفن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا، قال: فانزل في قبرها، فنزل في قبرها.

قال ابن الهمام في فتح القدير: لا يدخل أحدًا من النساء القبر ولا يخرجهن إلا الرجال ولو كانوا أجانب؛ لأن مس الأجنبي لها بحائل عند الضرورة جائز في حياتها، فكذا بعد موتها. اهـ. فهذا جائز والأجساد لا تزال طرية؛ فكيف بالرفات!

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 517513

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص