المعاملات المالية
ما يلزم من تصرف في الأمانات والودائع دون إذن أصحابها
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٩٬٠٧٢
السؤال
كنت أحتفظ بمبلغ من المال كأمانة، ويتم جمعه من بعض زملائي العاملين معي في المصلحة لنستخدمه في إعانة أحدهم عند الحاجة. وكنت قد استخدمت جزءاً من هذا المال لأغراض شخصية، ثم رددته بعد ذلك. وقرأت فتوى في هذا الشأن أن استخدامي له لا يجوز. فكيف التكفير عن ذلك؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتكفير ذلك يكون بما فعله السائل من رد هذا المبلغ الذي استغله دون إذن زملائه، ثم بالتوبة والاستغفار؛ فإنه لا يجوز التصرف في الأمانات والودائع دون إذن أصاحبها، ومن فعل ذلك فهو آثم ومتعد، والإثم يرفع بالتوبة، والتعدي يزال بالأداء. وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 122846، 71941 ، 1794 ، 2107162949.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 153255
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
