المواريث

ماتت عن أم وزوج وثلاثة أبناء وبنتين

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٩٬٠٧٦

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :

-للميت ورثة من الرجال :

(ابن) العدد 3

(زوج)

-للميت ورثة من النساء :

(أم )

(بنت) العدد 2

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم تترك المرأة من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث قال تعالى : وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}. ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث. قال تعالى : فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}. والباقي للأبناء والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11} .

فتقسم التركة على ستة وتسعين سهما. للأم سدسها: ستة عشر سهما. وللزوج ربعها: أربعة وعشرون سهما. ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم .

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه ، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق ، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث ، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال ، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة ، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 153263

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص