المواريث

مات عن أم وزوجة وخمسة أبناء وأربع بنات وثلاثة أشقاء وشقيقة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٩٬٠٧٨

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :

-للميت ورثة من الرجال :

(ابن) العدد 5

(أخ شقيق) العدد 3

-للميت ورثة من النساء :

(أم )

(بنت) العدد 4

(زوجة) العدد 1

(أخت شقيقة) العدد 1

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، وكذا لوجود جمع من الإخوة قال تعالى : وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} . ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث. قال تعالى : فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}. والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

ولا شيء للإخوة الأشقاء والأخت الشقيقة لأنهم محجوبون حجب حرمان بالابن الذكر. فتقسم التركة على ثلاثمائة وستة وثلاثين سهما. للأم سدسها: ستة وخمسون سهما. وللزوجة ثمنها: اثنان وأربعون سهما. ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما، ولكل بنت سبعة عشر سهما .

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرددد فتوى ى ى ى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه ، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق ، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث ، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال ، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة ، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 153267

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص