أحكام متنوعة

خروج المرأة إلى المطعم بغير محرم

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٩٬١٢٥

السؤال

ما حكم ذهاب فتاتين لوحدهما إلى مطعم خاص بالنساء في مجمع تجاري من غير محرم؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في ذلك إذا خرجتا ملتزمتين بالضوابط الشرعية لخروج المرأة من بيتها، ومن ذلك ألا تبدي من زينتها إلا ما ظهر منها وأن لا تخرج متعطرة ولا متبرجة، وإنما تلبس ثوب الحشمة والعفة والحياء، وكان الطريق آمنا من أصحاب الفساد وإذا كانتا متزوجتين فيكون بإذن زوجيهما.

إذا تحقق ذلك كله وأمنت الفتنة عليهما فلا حرج في زيارتهما لمطعم خاص بالنساء أو غيره من المحلات غير المختلطة، وإن كان الأولى للمرأة القرار في بيتها وأن لا تخرج منه إلا لحاجة لا بد أن تخرج إليها ، وللاستزادة انظر الفتوى رقم: 4185، 31124.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 67200

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص