النكاح والطلاق

حكم من طلق زوجته الحامل واستمتع بها بدون نية الرجعة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٩٬٢٢٤

السؤال

طلقت زوجتي، وهي الآن حامل، وفي فترة العدة، وحدث بيننا مقدمات للمضاجعة بدون نية مني لإرجاعها. فما الموقف من هذا الطلاق؟ وهل تعتبر مازالت مطلقة أم لا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت تلك الطلقةُ طلقةً أولى، أو طلقةً ثانية، فإنه يجوز لك إرجاعها ما دامت في العدة، وأيضا ما زالت زوجة لك ما دامت في العدة، وعدة الحامل تنتهي بوضع الحمل، وما دمت لم تنو رجعتها، فإنك أخطأت فيما وقع منك من مقدمات الجماع، وتلك المقدمات بدون نية إرجاعها لا تحصل بها الرجعة عند غير الحنفية. وقد ذكرنا أقوال الفقهاء في هذا في الفتوى رقم: 162065 ، فلا تعد إلى الاستمتاع بها ما دمت لا تنوي رجعتها.

وانظر لمزيد من الفائدة أيضا الفتوى رقم: 126276. عن مذاهب العلماء فيمن استمتع بزوجته الرجعية.

والله تعالى أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 338017

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص