المواريث

توفي عن زوجة وأخت لأب وثلاثة إخوة لأب وأخت لأم

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٩٬٢٢٥

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

-للميت ورثة من الرجال :

(أخ من الأب) العدد 3

-للميت ورثة من النساء :

(زوجة) العدد 1

(أخت من الأب) العدد 1

(أخت من الأم) العدد 1

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن له وارث غيرهم- فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:

لزوجته الربع فرضًا- لعدم وجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}.

ولأخته من الأم السدس -فرضًا- لانفرادها، وعدم وجود أصل ولا فرع للميت؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض الزوجة والأخت للأم فهو للإخوة للأب -تعصيبًا- يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.

وأصل التركة من اثني عشر؛ فيقسم المال على اثني عشر سهمًا؛ للزوجة ربعها: ثلاثة أسهم. وللأخت للأم سدسها: سهمان. تبقى سبعة أسهم هي نصيب الإخوة لأب؛ لكل ذكر منها: سهمان، وللأنثى سهم. وانظر الجدول:

أصل التركة

12

زوجة 1

3

أخت لأم 1

2

أخ لأب 3

6

أخت لأب 1

1

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 338023

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص