المواريث

مات عن خمسة أشقاء وست شقيقات

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٩٬٢٢٨

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:

-للميت ورثة من الرجال:

(أخ شقيق) العدد 5

-للميت ورثة من النساء:

(أخت شقيقة) العدد 6

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين في أشقائه -أي لم يكن له ولد، ولا والد، ولا زوج، فإن تركته تقسم عليهم -تعصيبا- للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.

وأصل التركة من ستة عشر؛ فيقسم المال على ستة عشر سهما؛ لكل ذكر منها سهمان، ولكل أنثى سهم. وانظري الجدول:

أصل التركة

16

شقيق 5

10

شقيقة 6

6

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 338032

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص