المواريث
مات عن خمسة أشقاء وست شقيقات
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٩٬٢٢٨
السؤال
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 5
-للميت ورثة من النساء:
(أخت شقيقة) العدد 6
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين في أشقائه -أي لم يكن له ولد، ولا والد، ولا زوج، فإن تركته تقسم عليهم -تعصيبا- للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.
وأصل التركة من ستة عشر؛ فيقسم المال على ستة عشر سهما؛ لكل ذكر منها سهمان، ولكل أنثى سهم. وانظري الجدول:
أصل التركة
16
شقيق 5
10
شقيقة 6
6
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 338032
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
