أحكام متنوعة
حكم بيع أفلام الصور
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٩٬٢٨١
السؤال
أنا صاحب محل تجاري هل يجوز بيع أفلام الصور العادية ( أشرطة صور ثابتة )
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الصور التي تحتوي عليها هذه الأفلام صورا فوتوغرافية ولم تحتو على ما يصادم الشرع كالصور العارية للنساء ونحو ذلك فلا مانع من بيعها وشرائها سواء كانت لذوات أرواح أو لغيرها، إلا أنها إذا كانت لأشياء لا روح لها فإن جوازها محل اتفاق، بخلاف ذوات الأرواح فمختلف فيها.
وأما إذا كانت هذه الصور مرسومة باليد أوكانت لذوات الأرواح فلا يجوز بيعها لورود النهي عن ذلك، وراجع في هذا الفتوى رقم: 23563، والفتوى رقم: 54969.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 67256
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
