الزكاة والصدقات
حكم دفع الزكاة لحملة انتخابية
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٩٬٣١٢
السؤال
هل يجوز الصرف من أموال الزكاة على الحملة الانتخابية لمرشحي التيار الإسلامي؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز صرف الزكاة إلا إلى الأصناف الثمانية الذين حددهم الله تعالى في كتابه الكريم فقال: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}، وعليه؛ فلا يجوز الصرف على الحملة الانتخابية للمرشحين الصالحين ولا غيرهم من الزكاة.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 67299
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
