النكاح والطلاق
هل يجب سؤال الزوج عن نيته إذا تلفظ بلفظ من كنايات الطلاق
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٩٬٤٤١
السؤال
هل من الواجب على المرأة سؤال الرجل عن كل لفظ كناية ماذا قصد منه أم لا؟ والإثم عليه.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على المرأة سؤال زوجها عما قصده بألفاظ كناية الطلاق لما في ذلك من الحرج والمشقة، ولما فيه من التنطع المنهي عنه شرعا، إضافة إلى أن الزوج أعلم بنيته، ولا يمكن معرفتها إلا من جهته، والقول له عند الاختلاف فيما نواه. وما كان من إثم فهو عليه، والله تعالى مطلع على نيته وسيحاسبه عليها.
جاء في المغني لابن قدامة: إذا اختلفا؛ فقال الزوج : لم أنو الطلاق بلفظ الاختيار وأمرك بيدك . وقالت : بل نويت. كان القول قوله؛ لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفته إلا من جهته. انتهى
وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 132062.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 153501
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
