المعاملات المالية
هل يشرع أخذ تعويض عن الإصابة في حادث من شركة التأمين
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٩٬٥٧٦
السؤال
أصبت بحادث سيارة، وأجريت لي عملية في الساق، وتعطلت عن العمل بسبب العملية. لم أكن أنا السائق. ما حكم أخذ التعويض من شركة التامين؟ أرجو الإسراع في الرد على سؤالي.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبت كون السائق مخطئا ووقع الحادث بسبب خطئه، فهو يتحمل ذلك الخطأ، وإذا أحالك على شركة التأمين لاستيفاء التعويض عن الضرر الذي أصابك، فلا حرج عليك في ذلك. وهذا ما بيناه مفصلا في الفتوى رقم: 106087، ففيها متى يتحمل السائق الخطأ، ومتى لايتحمله، وحكم الإحالة على شركة التأمين لاستيفاء العوض منها. فراجع تلك الفتوى.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 153579
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
