الأخلاق والآداب

التوبة من التحرش بالنساء في المواصلات العامة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٩٬٦٢١

السؤال

كنت أتحرش بالنساء في المواصلات وأحيانا يخرج مني فهل هذا زنا؟ وهل يجب علي الحد؟

أرجوكم عدم تجاهل رسالتي الأمر يؤرقني جدا ادعو لي بالمغفرة.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب عليك التوبة من التحرش بالنساء فهو معصية، واعتداء على أعراض المسلمين، وأما هل التحرش زنا؟ فالزنا له حقيقة، وهي تغييب الحشفة في فرج محرم لعينه مشتهى بالطبع من غير شبهة نكاح، فما لم يصل إلى هذا، فلا يعد زنا يوجب الحد، وإن كان زنى بمعنى آخر وتكفي في تكفيره التوبة، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 3950.

وندعو الله لنا ولك بالتوبة والمغفرة والرحمة والهداية.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 67477

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص