النكاح والطلاق

طلق زوجته بالهاتف فتبين أن الذي رد عليه امرأة أخرى فهل وقع الطلاق

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٩٬٧٢٥

السؤال

طلقت زوجتي للمرة الثالثة عن طريق الهاتف، ولكن أهلها يزعمون بأنها ليست من ردت على الهاتف وأنهم لم يتلقوا أي اتصال، فهل طلقت أم لا؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشرع قد جعل الطلاق بيد الزوج ويقع بمجرد التلفظ به ولا يشترط في نفاذه أن يكون بحضور الزوجة

أو علمها، كما سبق في الفتوى رقم: 136880.

وبناء على ذلك، فإن كنت قد تلفظت بطلاق زوجتك بواسطة الهاتف، فالطلاق نافذ ولا يمنع وقوعَه كونُ زوجتك لم ترد على الهاتف، أو لم يعلم أهلها بالطلاق أصلا، وإذا كانت هذه الطلقة ثالثة ـ كما ذكرتَ ـ فقد حرمت عليك زوجتك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 153661

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص