الزكاة والصدقات

حكم دفع الزكاة للأم والأخت

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٩٬٨١٣

السؤال

يجوز أن أعطي زكاة الفطر لأختي أو لأمي مع العلم بأن أختي بالجامعة وليس لهم دخل ثابت؟ شكراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت أختك فقيرة ليس عندها ما يكفيها وليس لها من تجب عليه نفقتها من أب أو زوج فإن دفع الزكاة لها يعتبر صدقة وصلة، كما سبق في الفتوى رقم: 39337، والفتوى رقم: 9892.

أما الأم فلا يجوز دفع الزكاة لها لأن نفقتها إن كانت فقيرة واجبة على ولدها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 30406، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 4938.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 67611

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص