الطهارة

حكم من صلى بغير وضوء مكتفيا بغسل النظافة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٩٬٩٢١

السؤال

هل إذ اغتسلت بقصد النظافة فقط أعتبر متوضئا؟ وإن كان

الجواب

بلا، فماذا يجب علي أن أفعل في الصلوات التي كنت أصليها؟ وهل تجب علي إعادتها مع أنني لا أدري عددها؟.

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 165893، أن الغسل الذى تقصد به النظافة فقط لا يجزئ عن الوضوء, وبالتالي فيجب عليك قضاء الصلوات التي صليتها بعد هذا الغسل من غير وضوء صحيح.

وإذا لم تكن ضابطا لعدد الصلوات الباطلة, فواصل القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة, وراجع كيفية قضاء الفوائت في الفتويين رقم: 61320, ورقم: 191317.

هذا مذهب الجمهور, وهو الراجح, وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم, بعدم لزوم القضاء في حق من ترك شرطا من شروط الصلاة جهلا, أو نسيانا, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 125226.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 251722

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص