الصيام

يجزئ في كفارة إطعام المسكين كونها في رمضان أو غيره.

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٩٬٩٤٩

السؤال

عليه كفارة إفطار صائم، فهل يجوز له إفطاره في غير أيام شهر رمضان؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تسأل هل على الشخص المذكور إخراج الكفارة في رمضان لكونه لم يصم كأن أفطر لكبر سن يعجز معه عن الصيام، أو لمرض لا يرجى برؤه، أو أفطرت المرأة الحامل أو المرضع خوفاً على الولد فقط؟ أم يجوز له إخراجها في غير رمضان؟

فإن كان هذا هو المراد فنقول: عليه كفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم ويجزئ أن يكون إطعام المسكين في رمضان وفي غيره.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 67653

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص