الصلاة

تأخر المأموم عن الإمام

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٩٬٩٨١

السؤال

صليت خلف إمام فنسي التشهد الأوسط ولكني لم أره فجلست فعندما ركع الإمام قمت وعندما قال سمع الله لمن حمده عرفت أنه قام وأنا قائم فسجد فسجدنا ولم نركع فهل الصلاة صحيحة أم باطلة؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه كان الواجب على الأخ السائل أن يركع ويدرك الإمام في السجود، فإن لم يفعل فقد فاتته تلك الركعة ويأتي بعد سلام الإمام بركعة بدلها، وحيث لم يركع مع الإمام ولم يأت بركعة بدل الركعة التي ترك منها الركن وحصل الطول، فقد بطلت صلاته، ويجب عليه قضاؤها، وهذا الذي ذكرناه هنا هو مذهب المالكية ومن وافقهم وهو الذي نرى رجحانه هنا، ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 36153.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 67702

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص