الأيمان والنذور
الحلف في البيع بين الكراهة والحرمة
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٠٬٠١٥
السؤال
ألاحظ أن بعض البائعين يزيدون في ثمن الخضار وعندما تطالبهم بخفض الثمن لا يريدون ويحلفون. فهل أشتري من هذا البائع؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف في البيع مكروه إن كان الحالف صادقا، أما إن كان كاذبا فهذا حرام. وفي الحديث: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. رواه البخاري .
يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري: باب ما يكره من الحلف في البيع أي مطلقا، فإن كان كذبا فهي كراهة تحريم. اهـ.
أما هل تشتري من هذا البائع أو لا؟ فالشراء منه جائز، ولكن إن وجد بائع لا يحلف ويلتزم في تجارته الصدق والأمانة فينبغي ترك الشراء من البائع الحلاف زجرا له وإنكارا عليه، والشراء من التاجر الصدوق الأمين الملتزم بالأحكام الشرعية في بيعه وشرائه.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 67745
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
