المعاملات المالية
هل يشرع للموظف أن يعطي كرت علاجه لأخته لتعالج به ابنتها
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٠٬٠٥٠
السؤال
أنا موظف في شركة بترولية متزوج ولدي طفلتان صرفت الشركة كرتا لي للعلاج في المستشفيات الخاصة وخصصت حوالي مليون ونصف قيمة التأمين الصحي، ولي أخت متزوجة ولديها بنت، وزوجها بدون عمل
والسؤال: هل أستطيع أن أعطي أختي كرت العلاج الخاص بشركتي لكي تعالج بنتها في المستشفيات الخاصة وكأنها بنتي؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تعطي أختك بطاقة العلاج، لأن ذلك غش وتحايل على شروط الشركة وقد منع الإسلام الغش وحرمه، فقال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم.
والشركة إنما صرفت ذلك الكرت لعمالها وذويهم ويجب التزام شروطها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أصحاب السنن.
وانظر الفتوى رقم: 111007.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 153871
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
