الأخلاق والآداب

إعطاء اسم فلم محرم لشخص من الإعانة على المعصية

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٠٬٠٩٧

السؤال

إذا أعطيت شخصًا شيئًا طلبه مني فيه ذنوب -كاسم فيلم-، ولم أنصحه به، وإنما ذكرت له اسمه، فهل عليّ ذنب؟ وإذا نبّهته أن هناك ذنوبًا في فيلم، فهل أبرأ مما سيحصل عليه من ذنوب في ذلك الفيلم؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الدال على المعصية له نصيب من إثم فاعلها، وإعطاء اسم فلم محرم لشخص، لون من الإعانة على المعصية.

ومجرد التنبيه على ما في الفيلم من المعاصي لا يكفي في براءة الذمة من إثم الدلالة، وانظر بيان هذا في الفتاوى: 307945، 387919، 215659.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 432781

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص