الأيمان والنذور
حكم من قال لزوجته: ما دمت على ذمتي لا تذهبين للحمام
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٠٬٢٠٠
السؤال
زوجي قال لي طول ما أنت على ذمتي لا تروحين للحمام، والسفر للدار البيضاء ممنوع، فقلت له لماذا؟ تقول يعني لن أسافر أبدا، لا، أنا قصدي السفرة هذه التي تقولين أنك ستسافرينها، فقلت له تهددني قال لي نعم ولما قلت له أنت فاهم ما تقول؟ قال لي نعم، مثل ما أقول لك: والله لو تعملي كدة لاوريكي ـ فما حكم هذا القول؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرجع في حكم هذا القول إلى نية زوجك وقصده بما توعدك به في حال مخالفتك لأمره، فإن قصد طلاقك، أو ضربك، أو غير ذلك فإنك إن خالفت أمره وذهبت إلى الحمام، أو الدار البيضاء على نحو ما قصده هو فزوجك مخير بين إنفاذ وعده وبين التكفير عن يمينه، وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 153973
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
