النكاح والطلاق
وجوب العدة على المطلقة ولو كان زوجها هجرها مدة طويلة
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٠٬٢١٦
السؤال
إذا هجر زوج زوجته وتركها عند أهلها لمدة سنة، وعاش في دولة أخرى وطلقها طلاقا لا رجعة فيه بعد ذلك، فهل عليها عدة؟ وماهي أحكام العدة للمطلقة؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجب العدة على المرأة المدخول بها، وكونها قد هجرها زوجها ـ ولو طالت مدة الهجر ـ لا يعني أنها لا تجب عليها العدة، فالعصمة الزوجية باقية بينهما مع الهجر ولا تزول بوجوده، وتبدأ عدتها من حين صدور الطلاق، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 29837.
وتختلف العدة باختلاف النساء، كما بينا في الفتوى رقم: 28634.
وللمزيد فيما يتعلق بعدة المطلقة راجعي الفتويين رقم: 65624، ورقم: 25969.
وننبه إلى أن هجر الزوجة له ضوابطه الشرعية التي تجب مراعاتها، وقد أوضحناها في الفتوى رقم: 71459.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 251800
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
