النكاح والطلاق

حكم من حلف أو علق طلاقه على فعل الاستمناء ثم أنزل بسبب مكالمة مع زوجته دون استعمال اليد

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٠٬٢٥٣

السؤال

شيخي: شخص حلف أو علق طلاقه على عدم فعل الاستمناء، لكنه كلم زوجته عبر الهاتف أو النت بغرض الإنزال، فأنزل دون أن يلمس ذكره، فهل هذا يؤثر على الحلف أو التعليق؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الشخص حلف على الامتناع من الاستمناء المحرم، فإنه لم يحنث باستمنائه بمكالمة زوجته دون استعمال يده أو غيرها، وانظر الفتوى رقم: 135198.

وننصح هذا الشخص باجتناب الحلف بالطلاق، فإنه من أيمان الفساق، كما ننبه إلى أن استعمال الأيمان لحمل النفس على الإقلاع عن المعاصي مسلك غير سديد، وانظر الفتوى رقم: 151459.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 251941

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص