النكاح والطلاق
لا يجب العدل بين الزوجتين فيما أعطي للأولى قبل الزواج بالثانية
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٠٬٢٦٩
السؤال
هل إذا تزوج الرجل بزوجة ثانية، عليه أن يعطيها سيارة، ومنزلا باسمها، كما فعل مع زوجته الأولى من باب العدل، أم يكون العدل بين الزوجتين بعد الزواج؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
العدل بين الزوجتين يكون في المبيت والنفقة والتي تشمل المسكن، والمطعم، والملبس. وهذه الأمور تكون بعد الزواج.
وأما ما يتعلق بما قبل الزواج من المهر والهدايا ونحو ذلك فلا يشملها العدل.
ولمزيد الفائدة يمكن مراجعة الفتوى رقم: 49632.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 251989
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
