المعاملات المالية

حكم تسجيل علامة تجارية لشركة خمور

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٠٬٢٩٣

السؤال

أعمل محاميا في دولة عربية وجاءني موكل لشركة أجنبية بطلب لتسجيل علامة تجارية للشركة علماً أن الاسم التجاري هو لمواد ومشروبات كحولية، سؤالي هل أقوم بتسجيل العلامة له أفتونا مأجورين؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز التعاون بوجه من الوجوه على بيع الخمور لقول الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

ولا ريب أن أم الخبائث "الخمر" من كبائر الإثم، فكيف يجوز للمسلم أن يعين على شربها وترويجها وبيعها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 67860

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص