المواريث
لابأس بكفالة طالب علم وإهداء ثوابها للميت
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٠٬٣٣٤
السؤال
هل يجوز أن أكفل طالب علم أزهري، وأهدي ذلك لأبي المتوفى؟
جزاكم الله كل خير.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الكفالة وغيرها من أنواع الصدقات، يصح أن يهدي فاعلها ثوابها لأبيه المتوفى، وينتفع أبوه بثوابها؛ فالصدقة مما أجمع أهل العلم على وصول ثوابها للميت، وراجع للفائدة الفتويين: 5541، 3500.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 432886
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
