الزكاة والصدقات

اشترت فضة للحلية ولبستها مدة قصيرة ولم تزكها لسنوات طويلة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٠٬٤٠٠

السؤال

لدي مائة وأربعة وربع أوقية من الفضة اشتريتها للبس ـ أي أنها لبُست لفترة قصيرة ـ ولم أزكها لمدة 18 سنة، فهل عليها زكاة؟ وكم زكاتها خلال هذه الفترة؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنصاب الفضة بالجرامات هو خمسمائة وخمسة وتسعون، فإذا كان المراد بالأوقية أوقية الفضة المعروفة التي تقدر بأربعين درهما، فإن هذا المبلغ يزيد على النصاب بكثير، وحيث إنه معد للبس والحلية ـ فيما يبدوـ فنقول للسائل: إذا كنت تعد هذه الفضة لحلية نسائك ولباسك منها ما يحل لك لباسه مثل الخاتم فهي حلي مباح، والراجح أنه لا زكاة فيه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 139299، وإن كان الأحوط زكاته.

وإن كنت تعدها للعاقبة والادخار فتجب زكاتها عما مضى من السنين، والمبلغ الذي يجب إخراجه هو ربع العشر ـ أي أثنان ونصف في المائة ـ ولبيان ما يجب على من ملك نصابا من الذهب ومثله الفضة ولم يزكه لعدة سنين انظر الفتوى رقم:128711.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 136863، 123353، 120192.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 154019

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص