النكاح والطلاق

حكم طلب المرأة الطلاق بسبب عدم توفير الكماليات للأبناء

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٠٬٧١٢

السؤال

جزاكم الله خيرا، وتقبل منكم.

هل يجوز للمرأة طلب الطلاق، إذا كان زوجها لا يوفر الكماليات للأبناء كالمشاركة في الدورات، وشراء اللابتوب والآيباد؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرأة منهية شرعا عن طلب الطلاق من زوجها، إلا أن يكون لها في ذلك سبب مشروع، وسبق بيان مسوغات طلب المرأة للطلاق، في الفتوى: 37112.

ومنها نعلم أن السبب المذكور، لا يبيح للمرأة طلب الطلاق.

والذي يلزم الزوج من نفقة أولاده هو قدر الكفاية منها، كما هو مبين في الفتوى: 113285.

وينبغي للزوج أن يوسع على أهله وعياله في المباحات النافعة، التي تفيدهم في أمر دينهم ودنياهم، بقدر ما وسع الله عليه من غير إسراف ولا تبذير. ولمزيد الفائدة، تراجع الفتوى: 54907.

وليعلم الآباء أن تأهيل الأولاد ومساعدتهم في حضور الدورات النافعة، مفيد لهم في تعليمهم وحفظ أوقاتهم.

وكذلك التعامل مع وسائل التقنية الحديثة، لا يخلو -في الغالب- من نفع لهم، بل ربما عادت ثمرات ذلك الطيبة عليهم وعلى الأولاد، فلا ينبغي أن يبخل عليهم بما يسر الله له.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 433105

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص