النكاح والطلاق

حكم امتناع الزوجة عن الفراش لكون الزوج لم يف بوعده بشراء سكن

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٠٬٧٣٦

السؤال

وعدت زوجتي قبل الزواج بأن أشتري منزلا لنا، فلم تسمح الظروف لي بذلك.

هل زواجنا غير شرعي، والآن لا تريد الجماع معي لهذه الحجة، بعد ولدين وسبع سنوات من العشرة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا توفر في هذا النكاح الشروط التي بينها أهل العلم، ومن أهمها الولي والشهود، كان نكاحا صحيحا، ولا يؤثر عليه عدم الوفاء بهذا الوعد. وقد أوضحنا شروط النكاح في الفتوى رقم: 1766.

ومن حق زوجتك أن توفر لها مسكنا مستقلا ولو بالأجرة؛ كما نص على ذلك الفقهاء.

قال الشربيني الشافعي: ولا يشترط في المسكن كونه ملكه قطعاً، بل يجوز إسكانها في موقوف، ومستأجر، ومستعار. اهـ.

ولا يحق لزوجتك أن تمتنع عن الفراش لمجرد كونك لم تف لها بما وعدتها به من أمر شراء المسكن. والوفاء بالوعد مستحب، وليس بواجب، في قول جمهور الفقهاء، ومن الفقهاء من أوجبه عند دخول الموعود بسبب الوعد في كلفة، وراجع الفتوى رقم: 17057.

وعلى كل تقدير، فالعاجز لا يكلف ما لا يقدر عليه، قال تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا {الطلاق:7}.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 339067

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص