الأيمان والنذور

حلف أيمانا على ألا يدخن ولم يفعل فما حكمه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٠٬٨٤٣

السؤال

إني أريد أن أكتب عن مشكلتي: قد حلفت أيمانا على أن أوقف التدخين ولم أفعل.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأيمان التي حلفتها إن كانت بلفظ: والله لن أدخن أو ما شابهها فإنك تحنث بأول تدخين، فإن كنت كررت اليمين قبل أن تحنث وإنما حنثت مرة واحدة فعليك كفارة يمين واحدة، وإن كنت حلفت ثم حنثت فتكرر منك الحلف والحنث فعليك كفارة يمين عن كل يمين حنثت فيها، وانظر الفتوى رقم: 114497.

وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجزت عن إحدى هذه الخصال فعليك صيام ثلاثة أيام، والأحوط أن تكون متتابعة خروجا من الخلاف.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 154349

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص