المعاملات المالية

حكم استئجار شخص لجلب غرض معين من محل

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٠٬٩١١

السؤال

أريد أن أسأل ما حكم إعطاء شخص مبلغا من المال مقابل أن يجلب لي غرضا معينا من محل؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في ذلك وهو إجارة جائزة، لكن يجب أن تحدد له المبلغ الذي ستدفع إليه عوضاً عن تلك الخدمة، جاء في المغني: يشترط في عوض الإجارة كونه معلوماً، لا نعلم في ذلك خلافاً. انتهى.

فإذا لم يكن اتفاق على أجرة معلومة فتجب أجرة المثل، وفي الفتاوى الهندية: وإن استأجر ليعمل له كذا ولم يذكر الأجر... لزم أجر المثل بالغاً ما بلغ. انتهى.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 154403

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص