الزكاة والصدقات

له مال في شركة فهل تجب فيه الزكاة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٠٬٩٣٩

السؤال

لدي مال مناصفة مع صديق يعمل به، فهل تجب فيه الزكاة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت حصتك من هذا المال تبلغ نصاباً ولو بضمها إلى ما تملكه من مال زكوي آخر، فالواجب عليك أن تخرج زكاة هذا المال مع ربحه عند حولان الحول الهجري من وقت دخوله في ملكك، إن كان في ذلك الوقت يبلغ النصاب بنفسه أو بضمه على ما سبق. وإن اشتريت به عروضا للتجارة، فإن حول التجارة يبنى على الحول السابق ما دام رأس المال نصاباً. وقد أوضحنا كيف يزكي كل من الشريكين مالهما في فتاوى كثيرة، وانظر الفتوى رقم: 67589، والفتوى رقم: 128568.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 154471

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص