أحكام متنوعة

حكم قتل السارق

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦١٬٠٣٩

السؤال

قُبض على سارق في السوق، وضُرب حتى الموت، فما توجيهكم لهذا الفعل الذي أنكره البعض، وأيده البعض؟ وما حكم الشرع في هذا الفعل؟

جزاكم الله خيرًا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك في أن هذا الفعل منكر، فإن عقوبة السارق إذا ثبتت سرقته بالبينة، وكان قد سرق نصابًا من حرز هي: أن تقطع يده اليمنى، لا أن يقتل، كما قال الله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {المائدة:38}.

ثم إن إقامة هذا الحد مردها إلى ولاة الأمر، لا إلى آحاد الناس، كما بينا ذلك مرارًا، وبهذا يتبين أن من قتلوا هذا الشخص، قد تعدوا حدود الله بافتئاتهم على ولاة الأمر المخولين بعقوبة الجناة، وبقتلهم من لا يستحق القتل شرعًا.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 339337

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص