النكاح والطلاق

استئذان الزوجة زوجها في الخروج لحاجة دون إخباره بها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦١٬٠٦٢

السؤال

هل يجوز لزوجتي أن تستأذنني للذهاب لقضاء أمر، دون أن تعلمني ماهية هذا الأمر؟ وعندما منعتها، صرّحت أنها سوف تذهب حتى مع منعي إياها.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من استئذان الزوجة زوجها في الخروج لحاجة، دون إخبار الزوج بتلك الحاجة.

وللزوج أن يأذن لها أو لا يأذن.

وإذا لم يأذن لها، فلا يجوز لها الخروج، إلا للضرورة، وراجع الفتوى: 214276، والفتوى: 279754.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 433300

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص