النكاح والطلاق

قال لزوجته غاضبا مهددا: إذا تحدثت في الهاتف تكونين طالقا

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦١٬٠٨٣

السؤال

قلت لزوجتي وأنا في شدة الغضب: إذا تحدثت في الهاتف، تكونين طالقا، مع العلم أني كنت أهددها فقط، ولم أنو الطلاق أبدا، ولكن كنت خارجا عن شعوي لخلاف بيننا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتلفظ بالطلاق حال الغضب، ليس بمانع من نفوذ الطلاق، إلا إذا بلغ الغضب حداً سلب صاحبه الإدراك، وغلب على عقله؛ وانظر الفتوى رقم: 98385

وعليه، فإن كنت تلفظت بالطلاق مدركا لما تقول، غير مغلوب على عقلك، فطلاقك نافذ، لكن تعليق الطلاق على شرط بغرض التهديد، أو التأكيد وليس بغرض إيقاع الطلاق، محل خلاف بين أهل العلم، فبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- ومن وافقه، يرى أنه لا يقع بالحنث فيه طلاق ولكن تلزم الحالف كفارة يمين، والمفتى به عندنا وقوع الطلاق المعلق بحصول الشرط؛ وانظر الفتوى رقم: 11592

وفي حال وقوع الطلاق ولم يكن مكملاً للثلاث، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها؛ ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم: 54195

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 252508

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص