الزكاة والصدقات

المحلات المؤجرة لا زكاة فيها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦١٬١٥٦

السؤال

المفتي الكريم، أنا موظف استدنت مبلغاً من المال على أن أسدده بأقساط شهرية واشتريت بهذا المبلغ محلا تجاريا بغية تأجيره كي أزيد دخلي الشهري، فهل تجب الزكاة عن المحل التجاري، علماً بأنه لا يزال في ذمتي 10 أقساط من أصل 12 قسطا؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمحلات المؤجرة لا زكاة فيها، وإنما تجب الزكاة في الأجرة إذا بلغت نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من النقود أو عروض التجارة، وحال عليها الحول ولم يكن عليك دين ينقص النصاب، كما في الفتوى رقم: 7674.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 68366

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص