أحكام متنوعة

اشترى ساعة يشك بأنها مطلية بالذهب فهل ينتفع بها أم لا

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦١٬٢٣٣

السؤال

اشتريت ساعة لونها ذهبي ولا أدرى هل هذا اللون يشبه فقط لون الذهب، أو أنها مطلية بماء الذهب؟ والساعة قيمتها 60 درهما ـ ستون درهما إماراتيا ـ فما حكم لبسها؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ظاهر الحال الذي يستفاد من السعر المذكور أن الساعة لا يوجد بها شيء من الذهب، لأن نصف الجرام من الذهب يزيد على هذا المبلغ ولو أنك تحريت واحتطت لنفسك فألبست الساعة لبعض نسائك فهو أفضل، ففي الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

ويمكن أن تستشير الصاغة وبائعي الذهب وتستعين بهم في تمييز اللون المذكور هل هو من الطلاء، أو أنه مجرد لون، وراجع في حكم المطلى بماء الذهب الفتاوى التالية أرقامها: 14943، 33631، 35335.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 154687

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص