الزكاة والصدقات

زكاة المال المستثمر في البنك

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦١٬٧٩٩

السؤال

السؤال: كيفية إخراج الزكاة عن المال المستثمر في صناديق البنوك. صندوق الشركات السعودية في البنك العربي تحديدا ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان البنك المذكور يتعامل طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية فإن المال المستثمر فيه يزكى عند حلول الحول عليه وهو نصاب أي يزكى رأس المال والربح معاً . ولبيان قدر نصاب الأوراق النقدية الحالية ومقدار ما يجب إخراجه من هذا المال إذا بلغ النصاب انظر الفتوى رقم : 55204 .

أما إن كان البنك المذكور يتعامل بالربا فلا يجوز استثمار المال فيه وتجب الزكاة في رأس المال فقط، أما الفوائد فلا تزكى ويجب التخلص منها وانظر الفتوى رقم : 4653 . والفتوى رقم: 8557 .

والله أعلم .

المصدر: فتاوى عامة· رقم 68747

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص