أحكام متنوعة

الرضاع الذي ينشر الحرمة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦١٬٨٨٠

السؤال

قامت جدتي بإرضاع بنت أختها ثلاث رضعات مشبعات حيث لا يوجد شهود لإثبات الرضعات الثلاث أي إنه لا يوجد رجلان، أو رجل وامرأتان، وشهودها فقط حلف اليمين، فهل تحل لي كزوجة؟ وإن وجد شهود، فهل يحل لي الزواج بها؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح عندنا؛ كما سبق في الفتوى رقم: 52835.

وبناء على ذلك، فإن كانت جدتك لم تُرضع بنت أختها إلا ثلاث رضعات مشبعات فيجوز لك الزواج منها ما لم يثبت بينكما رضاع من جهة أخرى، وما تثبت به الرضاعة سبق تفصيله في الفتوى رقم: 143515.

وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 149607.

وإذا لم تثبت الرضعات الثلاثة بما يثبت به الرضاع حسب التفصيل المذكور فإنها أبعد ما تكون عن التحريم.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 155005

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص