أحكام متنوعة

حكم الشكوى على من اشترى سطح عمارة وبنى عليه أكثر من دور

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦١٬٩٢٨

السؤال

اشترى رجلٌ سطح العمارة التي أقيم فيها، وبنى عليه دورًا خامسًا، ثم أضاف دورًا سادسًا فوق شقته، فرفعتُ شكاوى بشأنه، وسعيتُ لإزالة الدور السادس؛ خشيةَ زيادة الأحمال على المبنى. فهل يجوز لي السعي في إزالة هذا الدور شرعًا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشراء السطح: جائز في قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة. وإذا كان العقد يتضمن أن له بناء دورين، فلا حرج عليه في ذلك. لكن ليس له أن يفعل ما يضر بغيره؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ وغيره.

وقال أهل العلم: الضرر يزال، وهي قاعدة من قواعد الشرع المتفق عليها.

وعليه؛ فإن كان بناء الطابق السادس يضر بالبناء، ويخشى منه سقوط العمارة كلها، فلا حرج في الشكوى حينئذ، والجهات المختصة تتثبت من ذلك، وتحكم بما تراه.

وللفائدة انظر الفتويين: 52138، 94235.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 519490

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص