الزكاة والصدقات

شروط وجوب زكاة المال الموروث

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦١٬٩٤٣

السؤال

توفي والدي وترك لنا جزءا من المال (بشرط أن المال المتروك لبناء منزل لنا)، ولم نبن حتى الآن وقد مر على المال حول كامل، فما وجوب زكاة المال ، هل يخرج على المال زكاة أم لا أفيدوني أفادكم الله؟ ولكم جزيل الشكر.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمال المذكور قد انتقل ملكه إلى الورثة بمجرد وفاة والدهم، وبالتالي فالواجب على كل وارث زكاة نصيبه منه إذا كان نصيبه نصاباً بنفسه أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية، بشرط مرور حول هجري كامل على نصيب كل وارث بداية من وقت ثبوت وفاة والدهم، وراجع الفتوى رقم: 23547، والفتوى رقم: 48622.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 68837

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص